تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
292
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
العصر وكان مخطئا في اعتقاده . ( ووجه الثاني ) دعوى انصراف الأدلَّة الدالَّة على اختصاص آخر الوقت بالعصر عن صورة إتيانها مرّة . ( ووجه الثالث ) أنّ العصر محكومة بالصحّة لوقوعها في الوقت المشترك مع كونه معذورا في ترك الترتيب والمفروض خروج وقتها بمقتضى رواية داود بن فرقد فتصير قضاءا . ( ووجه الرابع ) - بعد الحكم بصحّة العصر - في وقوع الظهر في الوقت المختص بالعصر فاللازم الصبر حتى ينقضي الوقت ثمّ يأتي بالظهر قضاءا على الفور أو التراضي بناء على المضايقة أو المواسعة . ( وفيه ) ما مرّ من عدم وقوع لفظ الاختصاص حتّى يكون مقتضاه بطلان الشريكة . ويحتمل وجه خامس ، وهو وقوع الظهر أداء من باب التعارض في وقتي الظهر والعصر وهو تحكَّم . والأوجه هو الثالث وان كان الثاني أيضا لا يخلو من وجه . ( الفرع الثاني ) قد علم ممّا مرّ أنّه يجب الإتيان بالعصر إذا بقي من الوقت مقدار أداء أربع ركعات لخروج وقت الظهر ، وكذا العشاء بالنسبة إلى المغرب ولا يتوهّم أنّه لو بقي إلى نصف الليل مقدار أداء أربع ركعات يأتي بها أداء ( 1 ) ، وكذلك لخروج وقت المغرب بتمامه وما بقي فهو مختص بالعشاء . ( الفرع الثالث ) لو بقي من آخر الوقت بمقدار أداء الركعة يجب عليه إتيان العصر فورا ولا يجوز التأخير عن ذلك كما لا يجوز تأخير
--> ( 1 ) كما قد ينسب إلى المحقّق القمي رحمة اللَّه عليه .